Admin مدير المنتدى
عدد المساهمات : 18996 التقييم : 35494 تاريخ التسجيل : 01/07/2009 الدولة : مصر العمل : مدير منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى
| موضوع: مطوية الترهيب من تكفير المسلم بغير بينة ، وقبل قيام الحجة عليه الأحد 05 أبريل 2015, 5:56 pm | |
|
مطوية الترهيب من تكفير المسلم بغير بينة ، وقبل قيام الحجة عليه إذا لم تظهر المطوية اضغط هنا الترهيب من تكفير المسلم بغير بينة ، وقبل قيام الحجة عليه أولا : يجب الحذر الشديد من تكفير المسلم ، فإن من الذنوب العظيمة أن يكفر المسلم أخاه المسلم وهو بريء من ذلك . روى البخاري ، ومسلم - واللفظ له - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه ) . وروى ابن حبان ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ، والبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه ، وكان ردئا للإسلام ، غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره ، وسعى على جاره بالسيف ، ورماه بالشرك ) ، قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: ( بل الرامي )" . قال ابن كثير رحمه الله :" إسناد جيد " انتهى ، وحسنه الألباني في "الصحيحة" . ثانيا : هذا التشديد إنما هو فيمن رمى مسلما بالكفر ، وهو بريء منه ، بل تجرأ على ذلك بغير سلطان شرعي . أما إذا كان المرمي بالشرك أهلا لما رمي به : فلا شيء على الرامي ، لأنه قد وصفه بما يستحقه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( فإن كان كما قال وإلا رميت عليه ) يعني إذا كان المرمي بالكفر : قد فعل ما يوجب تكفيره فعلا ، فلا حرج على من قال له يا كافر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ( إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ) فالمعنى : إذا كان ليس أهلا لذلك ، إذا قال له: يا كافر وليس أهلا لذلك ، أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو، المقول له " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". والظاهر من الحديث : أنه في حال الخوارج ، الذين ابتدعوا تكفير المسلمين ، فكفروا أهل الكبائر ، أو أهل المعاصي ، وسعوا عليهم بالسيف ، فتركوا أهل الأوثان ، وقاتلوا أهل الإسلام ، وهذا هو وصفهم الثابت في غير هذا من الأحاديث والآثار . ثالثا: لا يجوز تكفير المسلم حتى تقوم عليه الحجة الشرعية أن ما يفعله كفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" إذا لم تبلغه الحجة، فإنه لا يحكم بكفره؛ لقوله تعالى: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) . وقوله تعالى: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) . وقوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى قوله: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما) . وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" وقال أيضا :" لا يقال للشخص المعين : يا كافر حتى تقام عليه الحجة ، ويتبين له أن فعله كفر " .انتهى من "فتاوى نور على الدرب". ويجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق . الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين ، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه ، وتنتفي الموانع . ومن أهم الشروط : 1- أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا . 2- ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه . 3- ومن الموانع أن يكون متأولا تأويلا سائغا : يعني أن تكون عنده بعض الشبه التي يتمسك بها ويظنها أدلة حقيقية ، أو يكون لم يستطع فهم الحجة الشرعية على وجهها . رابعا : من الأهمية بمكان في هذه المسألة : أن نعلم أن الشخص المعين ، وإن كان معذورا بخطأ ، أو جهل ، أو تأويل سائغ ، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ فإن ذلك لا يعني : أن الفعل في نفسه لا يوصف بكونه كفرا ، أو شركا ؛ بل هذا وصف ثابت للأفعال ، بحكم الله فيها ، وهذا المطلوب الأعظم ، والمقصود الأهم في هذا الباب ، لا سيما في أوقات الجهل والفترات ، وأزمنة الاستضعاف ، التي لا يكون فيها سلطان قائم للمسلمين ، فيصبح النظر في حال الفاعل في كثير من الأحوال : مسألة نظرية أكثر من أن يكون لها واقع عملي ، وإنما المهم في الدعوة ، أيا ما كان المكان والزمان : أن تتبين مخالفة الفعل المعين لشرع الله ، ويحكم عليه بما يستحق في الميزان الشرعي ، ليحذر فاعله من الإقدام عليه . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
|
|